النووي

93

المجموع

هذه الأصول يعول ، وهي الستة والاثنا عشر والأربعة وعشرون فأما أصل الستة فإنه يعول إلى سبعه وثمانية وسبعه وعشرة . فأما التي تعول إلى سبعه فهي إذا ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختين لأب وأم ، فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة فذلك سبعه . أو مات رجل وخلف أختين لأب وأم وأختين لام وأما أو جدة فللأختين للأب والام الثلثان أربعة وللأختين للأم الثلث سهمان وللأم أو الجدة سهم وهو السدس فذلك سبعه ، فنتصور أن يكون الميت فيها رجلا أو امرأة . وأما التي تعول إلى ثمانية ، فمثل أن يكون هناك أختان لأب وأم وأخ لام وزوج فللأختين للأب والام الثلثان أربعة والأخ للأم السدس سهم وللزوج النصف ثلاثة . وكذلك إذا خلفت زوجا وأختا لأب وأم أو لأب وأما فللزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وتعرف هذه المسألة بالمباهلة ، فإنها حدثت في أيام عمر رضي الله عنه ، فقضى فيها عمر كذلك فأنكره ابن عباس وقال : من شاء باهلته فيها ، والبهلة اللعنة . وأما التي تعول إلى تسعه فمثل ان تموت امرأة وتخلف أختين لأب وأم وزوجا فللأختين الثلثان أربعة وللأخوين للأم الثلث وللزوج النصف . وأما التي تعول إلى عشرة ، فمثل ان تموت امرأة وتخلف زوجا وأختين لأب وأم وأخوين لام واما أو جدة فللزوج النصف ثلاثة وللأخوين للأب والام الثلثان أربعة . وللأخوين للأم الثلث سهمان وللأم أو للجدة سهم فذلك عشرة . وهي أكثر ما تعول إليه الفرائض لأنها عالت بثلثيها . وتسمى أم الفروخ لكثرة ما فرخت وعالت به من السهام ، وتسمى الشريحية لأنها حدثت في زمان شريح فقضى بها كذلك وكان الزوج يقول : جعل لي شريح النصف لما كان وقت القسمة لم يعط النصف ولا الثلث . وقال شريح : أراك رجلا جائرا تذكر الفتوى ولا تذكر القصة .